والمراد بالمرض المخوف كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف. وأول فالج وآخر سل. والحمى المطبقة ومثله من وقع الطاعون ببلده. أو كان بين الصفين عند التحام حرب. أو في لجة بحر عند هيجانه. أو قدم أو حبس للقتل. ونحو ذلك. قال الشيخ وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه. فلا يلزم تبرعه بما فوق الثلث. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه. وإن عوفي من ذلك فتبرعه كتبرع الصحيح في نفوذ عطاياه كلها. وكذا من مرضه غير مخوف كصداع يسير ووجع ضرس ونحو ذلك. لأنه في حكم الصحيح.
وإن ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية. أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتق من رأس المال. لأنه لا تبرع فيه. بل كالحقوق التي تلزم بالشرع. وإن اشترى في مرضه المخوف من يعتق عليه ويرث منه كأبيه ونحوه عتق من الثلث وورث. وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدره. وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. وإن دبره عتق ولم يرث. وإن ضاق الثلث عن العطايا في مرض الموت والوصايا قدمت العطايا لأنها لازمة ويبدأ بالأول فالأول في العطايا. ويعتبر القبول لها عند وجودها