للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك فدل على فضلها في الصحة وجوازها عند الموت قبل الغرغرة.

(ولمسلم) وغيره (عن عمران بن حصين) -رضي الله عنه- (أن رجلًا أعتق في مرضه) أي الذي مات فيه (ستة أعبد) قال القرطبي ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه. ولأحمد عن أبي زيد عند موته (لم يكن له مال غيرهم) أي غير ستة الأعبد (فاستدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثًا) أي اعتبر عدد أشخاصهم (فأعتق اثنين وأرق أربعة) وقال له قولًا شديدًا وفي لفظ فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع. قال "أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" ولأحمد "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" قاله تغليظًا شديدًا وذمًا بليغًا. لأن الله لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث. فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم الله. مشابهًا لمن وهب غير ماله.

وحكي الإجماع على أن تصرفات المريض لا تجوز بأزيد من الثلث لمن له وارث لهذا الخبر وغيره. ولابن ماجه وغيره "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " وقال سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بشطر مالي قال "لا" قال فالثلث قال: "الثلث والثلث كثير" ففيها ونحوها أن تبرع المريض مرضًا مخوفًا متصلًا بالموت بعتق أو عطية أو هبة أو نحوها لا يصلح إلا من الثلث عند الموت. وهو مذهب جمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>