للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البقاء. والمرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه. فاشترطت صحة البدن في الشح بالمال.

وحيث أن الشح غالبًا في الصحة. فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر. بخلاف من يئس من الحياة. ورأى مصير المال لغيره (ولا تمهل) أي لا تؤخر الصدقة في الصحة (حتى إذا بلغت الحلقوم) أي قاربت الروح بلوغ الحلقوم. وهو الوصول إلى مجرى النفس عند الغرغرة ولم تبلغه بالفعل. إذ لو بلغته لما صح تصرفه (قلت لفلان كذا) أي لمن يعطيه أو يوصي له (ولفلان كذا) أي لمن يعطيه. أو يوصي له أيضًا على سبيل المثال (وقد كان لفلان) يعني الوارث (متفق عليه).

فدل على أن التصدق في حال الصحة أفضل منه في حال المرض. لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا. لما يخوفه به الشيطان. ويزين له من إمكان طول العمر. والحاجة إلى المال. كما قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} وللترمذي وصححه "مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل

الذي يهدي إذا شبع" ولأبي داود "لأن يتصدق الرجل

في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند

موته بمائة" وفي معنى ذلك قوله تعالى: {وَأَنفِقُوا مِن مَّا

رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} وجاء في

فضل الصدقة آيات وأحاديث كثيرة. منها {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} وخبر "والصدقة تطفيء الخطيئة" وغير

<<  <  ج: ص:  >  >>