التملك من مال ولده ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس. وإن قوله "أنت ومالك لأبيك" يقتضي إباحة نفع نفسه كإباحة ماله.
وإنه يجب على الولد خدمة أبيه. ويقويه جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به. لكن هذا يشترك فيه الأبوان. واشترط بعض أهل العلم ستة شروط: أن يكون ما يأخذه من مال ولده فاضلًا عن حاجة الولد. وأن لا يعطيه لولد آخر. وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. وأن لا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا. وأن يكون عينًا موجودة. والسادس حصول تملكه بقبض مع قول أو نية. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه. وله المطالبة بعين مال له بيد أبيه. وإن مات رجع الابن بدينه في تركته.
(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الصدقة أفضل) وأعظم أجرًا قال "أما وأبيك لتفتأن" من الفتيا وفي نسخة "لتنبأن" من النبأ (قال أن تصدق) بتخفيف الصاد. وأصله أن تتصدق (وأنت صحيح) أي سليم من مرض مخوف (شحيح) أي حريص على الضنة بالمال. وهو الجامع للبخل مع الحرص. فهو أبلغ منه (تأمل الغنى) أي تطمع في الغنى (وتخشى الفقر) فمجاهدة النفس حينئذ على إخراج المال آية صحة القصد وقوة الرغبة. فكان ذلك أفضل. لأن صحة البدن تجعل للمال موقعًا في القلب. لما يأمله من