للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا قال الشيخ ما لم يتعلق به حق رغبة. فلا يرجع بقدر الدين. ولا بقدر الرغبة. وعموم لفظ الوالد يدل على أن للأم الرجوع كالأب. ولأنه طريق إلى التسوية وربما لا يكون لها طريق غيره. ولأنها ساوته في تحريم تفضيل بعض ولدها. فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلت به تخليصًا لها من الإثم. وإزالة التفضيل المحرم. قال الموفق وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى.

(ولهم) أي وللخمسة وابن حبان والحاكم وغيرهم (من حديث عائشة) رضي الله عنها أي أنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم) سواء كان عملًا بيد أو اتجار أو غير ذلك من أنواع المكاسب المباحة (وإن أولادكم من كسبكم حسنه الترمذي) وفي لفظ "ولد الرجل من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئًا " رواه أحمد.

(ولابن ماجه من حديث جابر: أنت ومالك لأبيك) وذلك أن رجلًا قال يا رسول الله إن لي مالًا. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال ذلك. ولفظ أبي داود من حديث عمرو بن شعيب إن لي مالًا وولدًا وإن والدي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا " وفي البزار وغيره عن سمرة وغيره نحوه. وبمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لم يضره ولا يحتاجه. قال الشيخ له

<<  <  ج: ص:  >  >>