للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمال. ومن الأخرس بإشارة مفهومة. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت. وقال الشيخ تصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها لقصة ثابت بن قيس. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أي فرض عليكم {إِذَا حَضَرَ} أي جاء {أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} أي أسبابه وآثاره من العلل والأمراض {إِن تَرَكَ خَيْرًا} أي مالًا كثيرًا عرفًا ورجح الموفق أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية لقوله "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" وقال الشعبي ما من مال أعظم أجرًا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس {الْوَصِيَّةُ} {لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} لا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير أو من غير إسراف ولا تقتير.

وكان ذلك واجبًا في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث. وقال - صلى الله عليه وسلم - "إن الله قد أعطى كل ذي جق حقه فلا وصية لوارث" فرفع حكم أهل الفروض والعصبات بالكلية. وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم. يستحب أن يوصي لهم من الثلث فما دونه في قول عامة أهل العلم. استئناسًا بهذه الآية الكريمة وما اشتملت عليه وبينته السنة مما سيأتي وغيره. ومنها الحديث القدسي "ابن آدم جعلت لك نصيبًا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به

<<  <  ج: ص:  >  >>