وأزكيك" فالوصية لمن له مال مستحبة قال الوزير أجمعوا على أنه مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي من أقاربه وذوي أرحامه.
وقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء إذا كانوا ذوي حاجة. لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث" وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم. وأقله الاستحباب فإن أوصي لغيرهم وتركهم صحت في قول أكثر أهل العلم. وإن لم يكن له قريب منه فقير فللمساكين. وعالم ودين ونحوهم. وأجمعوا على أن من كانت ذمته معلقة بأمانة أو دين ونحو ذلك فالوصية واجبة عليه. وأن الوصية غير واجبة لمن ليس عنده أمانة يجب عليه الخروج منها. ولا عليه دين. أو عليه ولا يعلم من هو له. أو ليس عند وديعة بغير إشهاد.
(وقال {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} أي الإرث من بعد وصية إن كان أو دين إن كان. والإرث مؤخر عن كل واحد منهما إجماعًا. وللترمذي وغيره عن علي -رضي الله عنه- "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية" قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم فيخرج الواجب كله من دين لله أو لآدمي من كل ماله. وإن لم يوص به وإنما قدم الوصية لأنها كانت على وجه البر والصلة والدين يقع بعد الميت بنوع تفريط. بدأ بالوصية لكونها أفضل. أو لأن الوصية شيء يؤخذ