سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ووصيتي عندي. وتقدم الإجماع على الندب عليها. وأن المراد الحزم والاحتياط. لئلا يفجأه الموت وهو على غير وصية. وتفويض الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب. بخلاف من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالدين والوديعة ونحوهما. فترجح قول الجمهور أن الوصية غير واجبة بعينها. وإنما الواجب بعينة الخروج من الحقوق الواجبة للغير. سواء كان بتنجيز أو وصية.
ومحل وجوب الوصية إذا كان عاجزًا عن تنجيزه ولم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته.
وقالوا لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة. ولا ما جرت العادة بالخروج منه. والوفاء به عن قرب. وفي الحديث دليل على جواز الاعتماد على الكتابة والخط. ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. فإذا عرف خط الموصي عمل به. ومثله خط الحاكم. وعليه عمل الناس قديمًا وحديثً. وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث الكتب وتقوم بها الحجة. ما جرت به عادة الناس من كتب الشاهدين ونحو ذلك فليس فيه نص من الشارع. واستحبه بعضهم قطعًا للنزاع. واحتياطًا وحفظًا لما فيها.
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفًا: كانوا يعني أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن الساعة آتية لا ريب