للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون} وفي وصية أبي الدرداء وغيره نحو ذلك.

(ولهما عن سعد بن أبي وقاص) -رضي الله عنه- (قلت يا رسول الله أنا ذو مال) وفي رواية كثير أو كبير (ولا يرثني إلا ابنة لي) واحدة قاله في حجة الوداع. ثم ولد له بعد ذلك قيل أكثر من عشرة. ومن البنات اثنتا عشرة (أفأتصدق بثلثي مالي؟) وفي لفظ أوصي بثلثي مالي (قال لا قولت فالشطر قال لا) وفي لفظ قلت أفأتصدق بشطر مالي أي النصف (قال لا قلت فالثلث) أي أتصدق بثلثه (قال الثلث والثلث كثير) وصفه بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه وأن الأولى الاقتصار عليه. كما قال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية.

(إنك أن تذر) بفتح الهمزة وكسرها (ورثتك أغنياء) عبر - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الورثة ولم يكن له إذ ذاك إلا ابنة لكون الوارث لم يتحقق أو لوجود أولاد أخيه وإنما قال سعد ذلك بناء على موته في ذلك المرض (خير من أن تذرهم عالة) أي فقراء جمع عائل (يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم. فعلل كثرة الوصية بذلك. وفيه دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>