للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قال الحارثي وغيره الوصية إما واجبة أو مستحبة وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع. ولما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة. فيجوز أو يستحب الدخول لمن قوي عليه ووثق من نفسه. وقال بعضهم قربة مندوبة. وكما أن التغيير والتبديل مذموم. فحفظ مال المسلم مندوب وهو فعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وأبا طلحة) -رضي الله عنهما- (وغيرهما) من الصحابة (أن يجعلوا وصاياهم في القربى) كقربى عمر وغيره (وللفقراء) وتقدم تعريفهم (وغير ذلك) كسبيل الله وابن السبيل وغير ذلك من أبواب البر. مما هو مشهور مستفيض بين المسلمين. جار عليه عملهم قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل. فعمر -رضي الله عنه- جعلها في الفقراء وفي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. بعد أن أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك. ومن الرواه من رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأبو طلحة قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - " اجعلها في قرابتك" كما تقدم. فجعلها في حسَّان وأبي وغيرهما.

ولو أوصى لزيد والفقراء والمساكين فله التسع. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به. وفي أعمال بر وذريته ضعفاء جاز لمتوليها أن يدفع لهم ما يستغنون به. وإذا كانت غير حجة الإسلام صرفت عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>