آية الكلالة نزلت فيه. ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن. فصار شأن جابر بيانًا لمراد الآية {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} أي من أم بالإجماع. كما هو في قراءة بعض السلف. وكذا فسرها به أبو بكر -رضي الله عنه- {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} أي الأخ من الأم أو الأخت من الأم. بشرط انفراده وعدم الفرع الوارث. وعدم الأصل من الذكور الوارث.
{فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ} أي فإن كان ولد الأم أكثر من واحد. بأن كانوا اثنين فصاعدًا {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} ذكرهم وأنثاهم فيه سواء بالإجماع. قال ابن القيم هو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن. وفهم أكابر الصحابة. فيستحقون الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر. وعدم الفرع الوارث. والأصل من الذكور الوارث. قال تعالى {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} أي الإرث المذكور من بعد الوصية والدين وغير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزة الثلث أو لوارث {وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيم}.
{تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} أي ما ذكر من الفرائض المحدودة والمقادير التي جعلها للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله {فَلاَ تَعْتَدُوهَا} ولا تجاوزوها {وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ} أي فيها فلم يزد أحداً ولم ينقصه بحيلة أو وسيلة بل تركهم على حكم الله {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ