للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} لكونه غير ما حكم الله به {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِين}.

(وقال في الكلالة) أي في آية الكلالة أيضًا في آخر سورة النساء وتسمى آية الصيف. وذلك أن الله أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في أول النساء وتقدمت. والأخرى في الصيف وهي التي في آخر النساء. قال عمر –رضي الله عنه- ما راجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعته في الكلالة. فقال "ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" وفيها من البيان ما ليست في آية الشتاء. فلذلك أحاله عليها. قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} أي عن الكلالة. وفي الصحيحين وغيرهما أن جابرًا قال يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فنزلت {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} أي مات {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} أي من أم وأب أو من أب {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.

فتستحقه بشرط عدم المشارك. وهو أختها. والمعصب وهو أخوها إجماعًا، وكذا بنت الابن تستحق النصف بشرط عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. وعدم المعصب وهو أخوها. أو ابن عمها الذي في درجتها. وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها. بالإجماع. ولأحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت

<<  <  ج: ص:  >  >>