للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصف. وقال حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك

{وَهُوَ يَرِثُهَآ} أي أخوها لأبوين أو لأب {إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} يرث جميع ما لها إذا ماتت. فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ. وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنت أو البنات إجماعًا.

{فَإِن كَانَتَا} أي الأختان لأوبين أو لأب {اثْنَتَيْنِ} فأكثر {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص عند التأمل. لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئًا. لأن يحجبها بالإجماع {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً} لأبوين أو لأب {رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} لما تقدم من أن الذكر أحوج إلى المال. ولأن الرجال قوامون على النساء {يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ} أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه {أَن تَضِلُّواْ} أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى.

(وعن ابن مسعود) -رضي الله عنه- (في بنت وبنت ابن وأخت، قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري) والخمسة إلا النسائي وفيه قصة. وذلك أن أبا موسى سئل عن هذه المسألة فقال للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اقضي فيها بما قضى

<<  <  ج: ص:  >  >>