بنوهم. ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم. وهكذا ثم معتق ثم عصبته ثم مولى مولى معتق ثم عصبته وهكذا فإن لم يوجد عصبة ووجد ذو فرض رد عليه غير الزوجين. وإن لم يوجد فذو الأرحام كما يأتي.
(وعن عمران بن حصين) -رضي الله عنه- (قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه) فالميت ابن ابن السائل خلف ابنتين وجد (قال) - صلى الله عليه وسلم - للسائل وهو جد الميت (لك السدس) وهو أقل ما يرثه الجد (فلما ولى دعاه) وفي لفظ فلما أدبر دعاه (فقال لك سدس آخر) أي غير السدس المفروض لك (فلما ولى دعاه) أي فلما ذهب ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال إن السدس الآخر طعمة) أي رزقكه الله طعمة بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض. فإنهم إن كثروا لم يبق لك هذا السدس الآخر. لأنه ورثه بالتعصيب لا بالفرض. رواه الخمسة (وصححه الترمذي) فدل الحديث على أن للجد الباقي بعد الفروض. وأصل المسألة من ستة: للجد السدس فرضًا. وللبنتين الثلثان. وبقي سدس للجد تعصيبًا. ولذلك لم يدفع إليه السدس الآخر. أولًا. لئلا يظن أن فرضه الثلث. وتركه حتى ولى. فقال لك سدس آخر. وهو بقية التركة. فلما ذهب دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة أي زيادة على الفرض الذي لك فله سدس فرض. والباقي تعصيب. فهو كالأب مع البنات أو بنات الابن بلا نزاع في ذلك بين المسلمين.