للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفارق أحكامه أحكام الأب في العمريتين إجماعًا. ومع الإخوة عند بعض أهل العلم فيجعلونه كأخ منهم. ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث أو السدس مع ذي فرض. فيأخذه ومذهب أبي بكر وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين وأبي حنيفة أنه كالأب. فيحجب الإخوة مطلقًا. وهو رواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. واستظهرها في الفروع.

واختاره بعض الشافعية. والشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال ابنه عبد الله هو المفتى به عندنا. وقال شيخنا هو الصواب.

ورجح بأمور أحدها العمومات. ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة. والثاني محض القياس. قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنًا. ولا يجعل أبا الأب أبًا. والثالث أن توريثهم معه وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي - صلى الله عليه وسلم - بل وضحه والرابع أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي لا حجة فيه ولا قياس. ولا ريب أن من ورث الجد وأسقط الإخوة هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس. وعدم التناقض. وقد فاز بدلالة الكتاب والسنة والقياس. وأيضًا لم يختلف على الصديق -رضي الله عنه- في زمانه فكان إجماعًا قديمًا.

(وعن علي) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن أعيان بني الأم يتوارثون) أي يرث الإخوة الأشقاء (دون بني العلاة) أي الإخوة لأب فقط سمي الإخوة الأشقاء بني الأعيان

<<  <  ج: ص:  >  >>