(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من أعتق رقبة مسلمة) وفي لفظ "ايما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا (أعتق الله) وفي لفظ "استنقذ الله" (بكل عضو منه) أي من المعتق (عضوًا منه) أي من المعتق (من النار متفق عليه) وللبخاري "حتى فرجه بفرجه" وللترمذي نحوه وزاد فامرأتين كانتا فكاكه من النار" ولأحمد "أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار".
فدل الحديث على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار. وأن إعتاق الذكر أفضل من المرأة. وأن التعدد أفضل. وأن اشتراط الإسلام لأجل هذا الأجر الجزيل وأنه بعد استحقاق المعتق للنار. وأنه لا نجاة له من النار بسبب عتق الكافرة وإن فيه فضل بلا نزاع لخبرا أسلمت على ما أسلفت" لكن ليس ثوابه كثواب الرقبة المسلمة. وإلا فعتق الكافرة يصح ولا أجر له، إلا أن انتهى أمره إلى الإسلام. وأجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد الغني غير العديم. وصريح العتق نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك وهذه تلزم بالإجماع وكنايته نحو خليتك والحق بأهلك أو لا سبيل أو لا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسه. فيقع العتق بها مع النية عند الجمهور والجمهور أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم.