للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولهما) أي البخاري ومسلم وغيرهما (عن أبي ذر) -رضي الله عنه- (قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل) أي عتقها (قال أنفسها عند أهلها) أي أعظمها وأعزها في نفوس أهلها. واغتباطهم بها أشد فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبًا إلا خالصًا كما قال تعالى: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}

(وأكثرها ثمناً) للبخاري "أعلاها ثمناً" بالعين المهملة. ومعناهما متقارب. فالأكثر قيمة أفضل من الأدنى قيمة. وهذا والله أعلم كما قال النووي وغيره فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة. أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً أراد أن يشتري به رقاباً يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضوليتن. فالثنتان أفضل.

إلا أنه يختلف باختلاف الأشخاص. فلو كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به. فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات فيكون الضابط الأكثر نفعًا. ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه بكسبه وكره بعضهم عتق من لا كسب له لئلا يسقط نفقته عنه ويصير كلام على الناس وكذا من يخاف منه زنا أو فساد، وإن علم أو ظن حرم لأنه وسيلة إلى فعل المحرم ويصح مع التحريم لصدوره في محله.

(وعن سفينة) أبي عبد الرحمن مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أصله من فارس فاشترته أم سلمة (قال أعتقتني أم سلمة)

<<  <  ج: ص:  >  >>