جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} يقول إني أريد التزويج رواه البخاري) ومثله أن يقول إني في مثلك لراغب. وما أحوجني إلى مثلك. وإن قضى شيء كان ونحو ذلك مما يفهم النكاح ويدل على رغبته فيها. فإن التعريض يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. وتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح به. وهو ما لا يحتمل غير النكاح نحو أريد أن أتزوجك أو زوجيني نفسك أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك ونحو ذلك.
فيحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة وقال ابن القيم حرم خطبة المعتدة صريحًا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة. فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة. والكذب في انقضاء عدتها اهـ. ويحرم التصريح بخطبة المبانة حال الحياة بطلاق ثلاث أو فسخ ويحرم التصريح والتعريض لرجعية. لأنها في حكم الزوجات. ويباح التصريح والتعويض من صاحب العدة فيها.
(ولمسلم عن فاطمة بنت قيس) قيل هي بنت أبي
حبيش الأسدية رضي الله عنها (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها لا تفوتينا بنفسك) وقال - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة "لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه. وموضعي من قومي" فكانت تلك خطبته - صلى الله عليه وسلم - ففعله تفسير لقوله: {وَلاَ جُنَاحَ