عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} وقال شيخ الإسلام التعريض أنواع تارة بذكر صفات نفسه. مثل ما ذكر "النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة وتارة يذكر لها طلبًا لا بعينه لقوله رب راغب فيكي وطالب لكي وتارة يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها وتارة يذكر لها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله إن قضي شيء كان.
(وعن جابر) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا خطب أحدكم المرأة) أي أراد خطبتها (فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها) أي يحمله ويبعثه (فليفعل) الأمر للإباحة لحديث أبي حميد وغيره. قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. فتزوجتها (رواه أبو داود) ووثقه الحافظ ورواه أحمد وغيره وله من حديث أبي حميد "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها" إذا كان إنما ينظر لخطبة. إن كانت لا تعلم من حديث محمد بن مسلمة "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
ففيها الحث على النظر إذا أراد أن يخطب امرأة يغلب على ظنه إجابتها. واستحبابه مذهب الجمهور. ولا يشترط رضاها بذلك. بل له أن يفعل ذلك على غفلتها. كما فعله جابر. وإن لم يغلب على ظنه إجابتها لم يجز كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يجاب إلى ذلك.