للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولمسلم عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة) أي أرد تزوجها فللنسائي بلفظ خطب رجل امرأة ولما في السنن وغيرها (أنظرت إليها؟ قال لا) أي لم أنظر إليها (قال اذهب فانظر إليها) وفي السنن عن المغيرة أن رجلًا خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ولأحمد عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا" وفي الصحيحين في قصة الواهبة فصعد فيها النظر وصوبه.

فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على الندب إلى تقديم النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وهو مذهب جمهور العلماء إذا غلب على ظنه إجابتها وإباحته بالاتفاق. فينظر ما يظهر غالبًا كالوجه بلا خلاف بين العلماء وهو مجمع المحاسن فيستدل به على الجمال أو ضده والكفين عند الجمهور. وهي تدل على خصوبة البدن أوعدمها. وقيل ورأس وساق للإذن في النظر من الشارع. فأبيح له ذلك. وقال أحمد لا بأس أن ينظر لها عند الخطبة حاسرة وقال جمع إلى البدن سوى السوأتين. ويكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة. وقالت طائفة ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة.

وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها

<<  <  ج: ص:  >  >>