وفي الاختيارات: تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن.
ومضاجعته كالمرأة الأجنبية. ولو لمصلحة التعليم والتأديب. والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث. ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بنيهم منع من تعليمهم.
(وللبخاري عن عقبة) بن عامر -رضي الله عنه- أنه قال (أفرأيت يا رسول الله الحمو) واحد الأحماء. وهم أقارب الزوج. والمراد هنا أخو زوج المرأة فإنه ليس بمحرم لها (قال الحمو الموت) يعني دخول الحمو على المرأة في الخلوة سبب الموت. وأشد من الموت. فإنه حرام وارتكاب الحرام سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. فخلوته بزوجة أخيه أشد تحريمًا.
(ولمسلم من حديث أبي سعيد) الخدري -رضي الله عنه- يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل) يعني العورة المغلظة (ولا المرأة) أي لا تنظر المرأة (إلى عورة المرأة) أي العورة المغلظة. فيجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء. وحكي إجماعًا لهذا الخبر.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" وفيه "ولا يفضي الرجل إلى الرجل" أي يضطجع الرجل مع الرجل في الثوب الواحد "ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" مع الإفضاء ببعض البدن لأن ذلك مظنة وقوع المحرم من المباشرة أو من العورة أو غير ذلك.