للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وله) أي لمسلم في صحيحه (عن جرير) بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- (سألته) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن نظر الفجاءة) بالضم أي البغتة (فقال اصرف بصرك) أي لا تنظر ثانية. لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها. فإن أدام النظر أثم ويروى "اطرق بصرك" والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى.

فدل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر. لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة. وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريق التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. ودل على تحريم النظر إلى الأجنبية.

ووجوب غض البصر عنها في جميع الأحوال. إلا لغرض صحيح شرعي. وفي الصحيحين "زنا العين النظر" أي حظها منه النظر على قصد الشهوة فيما لا يحل له.

(ولأحمد) وأبي داود والترمذي وغيرهم (عن بريدة) -رضي الله عنه- أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (لك الأولى) أي قال لعلي -رضي الله عنه- "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى" أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك. وفي لفظ "لا تعد الثانية" ولمفهوم "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" وغير ذلك من الأحاديث. فالنظر إلى الأجنبية من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>