للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وعبر بالأخ للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة.

فدلت هذه الأحاديث وغيرها على تحريم خطبته على خطبة أخيه. وهو مذهب جمهور العلماء وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع. لما فيه من الإفساد على الخاطب وإيقاع العداوة بين الناس. ولكنهم اختلفوا في شروطه فقال الجمهور محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له. وإن وجد منها ما يدل على الرضى تعريضًا لا تصريحًا فحكمه حكم ما لو أجيب صريحًا وهو ظاهر الخبر فلم يرد فيه ذكر الإجابة. فإن ترك الخاطب الأول أو أذن للثاني جاز. أو استأذن الثاني الأول. أو سكت جاز. لأنه في معنى الترك. أو رد الخاطب الأول جاز. لما روت فاطمة بنت قيس أنها ذكرت معاوية وأبا جهم خطباها فقال "انكحي أسامة" ولو كان الرد بعد الإجابة. لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله وكذا إن لم يركن إليه أو جهل الثاني حال الأول جاز لأنه معذور.

وإن كان الأول خطب تعريضًا في العدة أو بعدها فقال الشيخ لا ينهى غيره عن الخطبة. ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة قال الشيخ ولو خطب المرأة أو وليها رجلًا ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها. إلا أنه أضعف

من أن يكون هو الخاطب ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو

وليها بعد أن خطب هو امرأة. فإن هذا إيذاء للمخطوبة في

<<  <  ج: ص:  >  >>