الموضعين. كما أن ذلك إيذاء للخطاب. وهو بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد. وهذا كله ينبغي أن يكون حرامًا.
واستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز خطبة المسلم على خطبة الكافر. فإنه ليس بأخ للمسلم. وإن خطب المسلم على أخيه وعقد مع علمه صح العقد مع الإثم.
(وعن ابن مسعود) -رضي الله عنه- (قال علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الحاجة) وأراد بالتشهد كل كلام فيه النبأ عن الله وفي كلمتا الشهادتين. أي إذا كان لنا حاجة وشغل إذا أردنا ذلك الشغل. فهو عام لكل حاجة ومنها النكاح وزاد ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره. وقال أبو إسحاق تقال في خطبة النكاح وغيره في كل حاجة. (أن الحمد لله) بتخفيف أن ورفع الحمد. وقال الجزري يجوز تخفيفها وتشديدها (نحمده ونستعينه) أي في حمده وغيره (ونستغفره) أي من تقصيرنا في عبادته وطاعته ونتوب إليه.
(ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية (وسيئات أعمالنا)
أي ونستغفره تعالى من سيئات أعمالنا (من يهد الله فلا
مضل له) أي من يوفقه للعبادة فلا مضل له من شيطان
ونفس وغيرهما (ومن يضلل فلا هادي له) لا من نبي ولا ولي ولا غيرهما. بل الهداية بيده سبحانه. وكذا الإضلال.