فباللفظ للخبر وقال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضى. والأولى أن يرجع إلى القرائن. فإنها لا تخفى. والحديث عام الأولياء من أب وغيره من أنه لا بد من إذن البكر البالغة.
(ولمسلم: والبكر يستأذنها أبوها) والمراد البالغة. إذ لا معنى الاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن. وله عن ابن عباس "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" وفي لفظ لأبي داود وغيره "ليس للولي مع الثيب أمر. واليتيمة تستأمر".
(وفي السنن لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن) واليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها وقال ابن عمر زوجني قدامة بن مضعون بنت أخيه عثمان. ودخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فأبتا علي حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" فانتزعت مني. فلا يجبر اليتيمة وصي ولا غيره وظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد. وحكاه الترمذي قول أكثر أهل العلم. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة من ذكر نسبه ومنصبه ونحو ذلك. لتكون على بصيرة.
(وللبخاري) من طريق مالك (عن خنساء) بنت خدام بن خالد الأنصاري من بني عمرو بن عوف رضي الله عنها (أن أباها زوجها وهي ثبت فكرهت) ورواه النسائي من