للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق سفيان وهي بكر (فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاحها) ولأحمد وأبي داود وغيرهما أن بكرًا ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن القيم وهذا الحديث على طريقة أكثر الفقهاء. وجميع أهل الأصول صحيح. وذكر أحاديث في معناه. وحديث مسلم "البكر يستأمرها أبوها" ثم قام وهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين. أو خبر محض ويكون خبرًا عن حكم الشرع. لا عن الواقع. وهي طريقة المحققين.

فقد توافق أمره وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب ثم قال وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها. فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أو غيره. وقال الشيخ الصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد. وقال ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقًا كأكله ما لا يريد وللأب أو وصيه تزويج ابنه البالغ المعتوه والمجنونة والصغير فابن عمر زوج ابنه صغيرًا.

ومن يخنق بعض الأحيان أو زال عقله ببرسام ونحوه لم يصح إلا بإذنه قاله الشيخ وغيره. فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه كالعاقل. ويزوج المجنونة مع شهوتها كل ولي الأقرب فالأقرب لحاجتها إليه وصيانتها وغير ذلك.

وتعرف شهوتها من كلامها وتتبعها الرجال وتؤامر المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>