للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا مفهوم له. وتقدم قوله {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين} ولا نزاع في ذلك وقال بعضهم حتى تتوب وتنقضي عدتها وقيل توبتها أن تراود فتمتنع. والصواب توبتها بالندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود. فإذا تابت وانقضت عدتها حل نكاحها لزان تائب وغيره. وعن أحمد لا تشترط التوبة وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم.

وأما انقضاء العدة فهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ولقوله "لا توطأ حامل حتى تضع وغير ذلك وإن زنت قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم وحكاه الوزير اتفاقًا وقال الشيخ إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها إلا إذا كان ديوثًا ولا يطؤها وفي بطنها جنين لغيره. قال ابن عبد البر هذا مجمع على تحريمه.

(ويأتي خبر الذي طلق امرأته ثلاثًا) في باب الطلاق وإن شاء الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها طلق رجل امرأته ثلاث (فتزوجها آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد الأول أن يتزوجها) فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا) أي لا تحل لك (حتى يذوق الآخر عسيلتها) وتذوق عسيلته أي حلاوة الجماع التي تحصل بتغيب الحشفة وفي لفظ حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول".

قال جمهور العلماء والعسيلة كناية عن المجامعة، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>