للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغييب الحشفة في فرج المرأة ويكفي منه ما يوجب الغسل كما تقدم. ويجب الحد والصداق فدل الحديث كما دلت الآية على تحريم نكاح مطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره بلا نزاع ولو كافرًا في كتابية وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد. قال سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا مقال الموفق لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك.

(وعن قيس بن الحارث) الأسدي وقيل الحارث بن قيس الأسدي -رضي الله عنه- (قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختر منهن أربعًا رواه أبو داود) وعن سالم عن أبيه أو غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعًا رواه أحمد والشافعي والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم قال أحمد والعمل عليه وروى الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي – - صلى الله عليه وسلم - "فارق واحدة وامسك أربعًا " وإن كان فيها مقال فبمجموعها يحتج بها. كما هو مفهوم الآية.

وحكي الإجماع على تحريم الزياد على أربع، وأن الزيادة من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وقال عمر ينكح العبد امرأتين وقال الحكم بن عتبة أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين

وقال ابن القيم وقصر عدد المنكوحات على أربع وإباحة ملك اليمن بغير حصر من تمام نعمة الله وكمال شريعته. وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة. فإن النكاح يراد للوطء

<<  <  ج: ص:  >  >>