يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء وهذا إذا كان الثوب واسعًا (وإن كان ضيقًا) ضد المتسع الكافي للارتداء (فاتزر به. متفق عليه) وذلك جائز من غير كراهة.
وبه يجمع بين الأحاديث ففي الصحيحين "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" وللبخاري "من صلى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه" ولهما " صلى في ثوب واحد متوشحًا به". ولما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال:"أو لكلكم ثوبان" قال النووي وغيره لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد واجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل. وقال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا.
(ولهما) من غير وجه (نهى عن اشتمال الصماء) فمن حديث أبي سعيد "نهى عن اشتمال الصماء" بالمد ضرب من الاشتمال سميت بذلك لأنه لا منفذ لها وفسره من حديث أبي هريرة "أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء" وللبخاري وغيره من حديث أبي هريرة "نهى عن لبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. والأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" والنهي عنهما لكونهما مظنة الانكشاف. وللبخاري "نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء".