للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا. ولأبي داود عن أبي هريرة "نهى عن السدل في الصلاة" وهو طرح ثوبه على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. قال الشيخ هذا التفسير هو الصحيح فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه لم يكره. وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه وفيه "وأن يغطي فاه" قال ابن حبان لأنه من زي المجوس. وفي الصحيحين "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" واتفقوا على كراهته في الصلاة والحكمة أنه يسجد معه.

(وللخمسة) من حديث أبي موسى وغيره (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) ورواه غيرهم من طرق عن غير واحد و (صححه الترمذي) وإن كانت طرقه لا تخلوا من مقال فبكثرتها يعضد بعضها بعضًا. وتثبت أن للحديث أصلاً ويشهد له ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر وأنس "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". ومن حديث عقبة "أهدي إلى رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين". وللبخاري من حديث حذيفة "نهانا عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه".

وتواترت الأحاديث والآثار بتحريمه على الذكور. وحكى

<<  <  ج: ص:  >  >>