للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة المسلمين. وقال ابن القيم والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه كما هو متناول للإلتحاف به وذلك لبسه لغة وشرعًا قال الشيخ والجمهور على أن الإفتراش كاللباس وقد ثبت النص بتحريم افتراش الحرير وغلط من رخص في إلباسه الدابة أو تحليتها بذهب أو فضة.

قال وما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم ولا يخيط لمن يحرم عليه لبسه لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.

(ولمسلم عن عمر "نهى – - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) ففيه إباحة مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كالطراز والسجاف ويحرم الزائد عند جماهير العلماء، و"رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكمة كانت بهما" متفق عليه. ويجوز لبسه عند التحام القتال قال شيخ الإسلام باتفاق المسلمين، وفي السنن "نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا" أي إلا قطعًا يسيرة منه. وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف.

وحكى شيخ الإسلام فيه أربعة أقوال ثم قال والرابع وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دونها. ولما ذكر علم الحرير قال وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء والأظهر جوازه واستدل بهذا الخبر وقال ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم

<<  <  ج: ص:  >  >>