رضي الله عنه (فلها الصداق بمسيسه إياها) ولعموم فلها المهر بما استحل من فرجها" (وهو) أي المهر للزوج إن غرم يرجع به (على من غره منها) لأنه غرم لحقه بسببه إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب.
فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه، إذ لا غرر منه (رواه سعيد) بن منصور في سننه ومالك وابن أبي شيبة وغيرهم، وقال الحافظ رجاله ثقات، ويشهد لرجوعه به على الغار قوله - صلى الله عليه وسلم - «من غش فليس منا» ولمالك وذلك لزوجها على وليها والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل، وأيهم انفرد ضمن، ومن زوجة وولي الضمان على الولي، ومن الزوجة والوكيل الضمان بينهما، ويقبل قول ولي في عدم علمه بالعيب، وكذا قولها إن احتمل. ومثل ذلك لو زوج امرأة فأدخل عليه غيرها.
(وزاد) أي سعيد بن منصور في سننه (عن علي) رضي الله عنه أنه قال: (وبها قرن) بفتح فسكون هو العفلة بفتحتين وهي لحمة زائدة تخرج في قبل بعض النساء فتسد وقيل عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر، وقيل العفل ورم في اللحمة شبيه بالإدرة التي للرجال في الخصيتين (فزوجها بالخيار) أي يثبت له الخيار في فسخ نكاحها لما فيه من النفرة المانعة من الوطء. وكذا الرتق بأن يكون فرجها مسدودًا بأصل الخلقة لا يسلكه ذكر، وكذا الفتق وهو انخراق ما بين سبيلها، واستطلاق بول ونجو وقروح