قال الشيخ يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين، وترد المرأة بكل عيب ينفر من كمال الاستمتاع اهـ، وكذا باسور وناصور وقرع رأس معه ريح منكرة، وبخر فم وغيره ذلك مما يوجب النفرة، ولو كان بالآخر عيب مثله، أو مغاير له، يثبت بكل واحد منها الفسخ، فأما القرن والعفل والفتق والقطع والعنة والجنون والبرص والجذام فقولاً واحدًا، وهو مذهب مالك والشافعي، وما عداه كالبخر واستطلاق البول والنجو والباسور والناصور والخصاء، وكون أحدهما خنثى فاختار ابن القيم وغيره ثبوت الفسخ به، وبكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح.
وقال الشيخ قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة، بخلاف اللون والطول والقصر والعرج ونحو ذلك مما ترد به الأمة المعيبة، فإن الحرة لا تقلب كالأمة والزوج قد رضي بها رضي مطلقًا، بخلاف البيع، وهو مع هذا لم يشترط فيها صفة فبانت دونها.
والشرط إنما يثبت شرطًا وعرفًا، وما أمكن معه الوطء وكماله فلا ينضبط فيه أغراض الناس، والنساء يرضى بهن في العرف والعادة مع الصفات المختلفة، والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع وذلك يختلف باختلاف الصفات، فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس.