للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها.

فتقول قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمى من أحبت باسمه فيلحق به، ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.

ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمتنع من جاءها، وهن البغايا، ينصبن على أبوابهن الرايات، وتكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به أي استلحقه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك (ثم قالت فلما بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل موليته فيزوجه (رواه البخاري) وأبو داود وغيرهما، فدل الحديث على إقرار المشركين على ما اعتقدوه نكاحًا، ولو لم يكن بصيغة أنكحة المسلمين، وأن هذا الضرب من أنكحة الجاهلية مقر في الإسلام بشرطه.

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب) رضي الله عنها (على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين) وكان أقام بمكة على كفره، واستمرت زينب عند

<<  <  ج: ص:  >  >>