للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم - ولدت من نكاح لا من سفاح) كان جده عبد المطلب زوج أباه عبد الله بآمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء قومها، فدخل عليها حين أملكها، فحملت منه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أسلم خلق كثير في عهده - صلى الله عليه وسلم - وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم على شروط النكاح، ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينًا ولا تعتبر له شروط أنكحة المسلمين بلا خلاف.

(وقالت عائشة) رضي الله عنها (كان نكاح الجاهلية) وهو ما كان قبل الإسلام (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى، ومرادها الأكثر، فقال الداودي بقي أنحاء لم تذكرها، نكاح الخدن، وهو قوله (غير متخذات أخذان) كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم، ونكاح المتعة، ونكاح البدل، واستنكرها بعض أهل العلم.

وذكرت رضي الله عنها (منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته) وفيه أو ابنته، والتخيير للتنويع لا للشك (فيصدقها ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها.

(وذكرتها) أي الثلاثة الأخر، وهي أن الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه أي اطلبي منه الجماع، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصهابها زوجها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>