للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم في أنكحتهم، وأسلم خلق كثير في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يكشف عن كيفيتها، ولأنا صالحناهم على إقرارهم على دينهم، وإذا لم يرتفعوا إلينا لم نتعرض لهم، وإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا لقوله {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} وإن أتونا بعده، أو أسلما على نكاح بدون صيغته أو ولي ونحو ذلك لم نتعرض لكيفية صدوره.

بل إن كانت المرأة تباح إذا أقرا عليه، وإلا فرق بينهما، كما قال عمر فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، وإن كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم يسم لها مهر فرض لها مهر المثل، جزم به الشيخ وغيره وقال ويتوجه إن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في بعض أنكحتهم شغار ولم يأمر أحدًا منهم بإعطاء مهر.

(وقال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) أي لا المؤمنات حلال للكفار ولا الكفار يحلون للمؤمنات، فدلت الآية: أن المسلمة لا تحل للكافر، ولا نزاع في ذلك (إلى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}) فحرم تعالى نكاح المشركات بل حرم موالاة المشركين وموادتهم، فكيف بضجيعته، ولأن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء، ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف وإن أسلما فلهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>