للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ولولا إقراره - صلى الله عليه وسلم - الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} وذكر قضايا تدل لما نصره، وهو أقرب الأقوال وأسعد بالحجة، وفي غاية الحسن، قال وهذا اختيار الخلال وأبي بكر وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم.

وهو مذهب عمر وجابر وابن عباس وآخرين، واختار شيخ الإسلام فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، وأن الأمر إليها ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يستفصل.

وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، بل متى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار، وكذلك فيما إذا ارتد أحدهما، قال، وقياس المذهب أن الزوجة إذا أسلمت قيل الزوج فلا نفقة لها لأن الإسلام سبب يوجب البينونة، والأصل عدم إسلامه في العدة، فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة للبائن عندنا ويجب الصدق بالدخول، وينتصف بالعقد كنكاح المسلمين.

(وله) أي أحمد وأبي داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (عنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما (قال أسلمت امرأة) أي وزوجها باق على كفره (فتزوجت)

<<  <  ج: ص:  >  >>