للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر (فجاء زوجها) الأول (فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول" والمراد بلا تجديد عقد بل حكم صلوات الله وسلامه عليه بأن النكاح الأول باق والثاني باطل، فدل الحديث على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقدة النكاح.

وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر، والحديث محتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها، وأنها ترد إليه على كل حال، وإن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقًا، سواء انقضت عدتها أم لا، لأن تركه - صلى الله عليه وسلم - الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أو قبلها دليل على أنه لا حكم للعدة، أما إذا أسلم وهي فيها فالنكاح بينهما باق فتزوجها بعد إسلامه باطل.

لأنها باقية في عقدة نكاحه، وهذا الحديث دليل على بطلانه بعلمها قبل تزوجها ولو بعد انقضائها.

(وعن فيروز الديلمي) ويقال الحميري لنزوله حمير، وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء، كان ممن وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي قتل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة سنة إحدى عشرة، وأتى حين قتله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مريض مرض موته وكان بين ظهوره وقتله أربعة أشهر، قال: (قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي) امرأتان (أختان) علم رضي الله عنه تحريم

<<  <  ج: ص:  >  >>