للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع بين الأختين فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (طلق أيهما شئت) وفي لفظ "أمرني أن أطلق إحداهما (رواه أحمد) ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما.

وهو دليل على اعتبار أنكحة الكفار، وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وفي الصحيحين عن أم حبيبة أنها عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح أختها فقال: «لا تحل لي» وتقدم تحريم الجمع بين الأختين، وأنه لا نزاع في ذلك، فإذا أسلم وتحته أختان أجبر على طلاق إحداهما، وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها أو خالتها ونحو ذلك.

(وله) أي ولأحمد والنسائي وابن ماجه، وغيرهم والترمذي، وابن حبان وصححاه (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن غيلان) بن سلمة وهو ممن أسلم بعد فتح الطائف، ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف، ومات في خلافة عمر فذكر ابن عمر أن غيلان (أسلم وله عشرة نسوة فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعًا) أي ويفارق ستًا. وفي لفظ "أسمك منهن أربعًا وفارق سائرهن" قال ابن كثير رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه، وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>