قال سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره، قال البخاري وإنما حديث الزهري عن مسلم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال عمر لتراجعن نساءك.
قال ابن كثير قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند، فليس ما ذكره البخاري قادحًا وساق رواية النسائي له برجال ثقات، وقال أحمد العمل عليه ولأبي داود أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا، وروى البيهقي عن نوفل أنه قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:«فارق واحدة وأمسك أربعًا» فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة فقارقتها، وعاش نوفل مائة وعشرين سنة في الإسلام، وستين في الجاهلية.
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أو كن في العدة لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف، وكذا لو كن كتابيات، فليس له أمساكهن كلهن، بل يختار منهن أربعًا، ويفارق سائرهن، أو أسلم وتحته إماء أكثر من أربع فأسلمن معه. أو في العدة اختار أربعًا إن جاز له نكاحهن بشرط، قال الشيخ ولا يشترط في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم اهـ. وقيل إن