للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الزوج مكلفًا وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير، وقال الشيخ يقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم في تعيين الواجب عليه من زكاة وغيرها.

(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (في) حكم (سبايا أوطاس) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فنزلت (والمحصات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (هن لكم حلال) أي تطؤنهن (إذا انقضت عدتهن رواه مسلم) وللترمذي أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

وله عن العرباض بن سارية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" وله من حديث رويفع " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره" وفي هذه الأحاديث دليل على أن السبايا حلال، من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، ولا نزاع في ذلك، لكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا لقوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>