أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} يعني أن تكون أجيرًا لي ثمان سنين.
{فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} أي إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع، وإلا ففي الثمان كفاية (وما أريد أن أشق عليك) أي ألزمك تمام العشر إلا أن تبرع {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} في حسن الصحبة والوفاء.
(قال) موسى (ذلك بيني وبينك) يعني هذا الشرط فما شرطت علي فلك وما شرط من تزويج إحداهما فلي والأمر بيننا ثم قال: (أيما الأجلين قضيت) أي أتممت من الثمان أو العشر (فلا عدوان علي) بأن أطالب بأكثر منهما (والله على ما نقول وكيل) شهيد فيما بيني وبينك وقضى العشر. كما قاله ابن عباس وغيره، وروي مرفوعًا.
وأعطاه في العام الأخير كلما ولدت غنمه على غير صفتها فولدن كذلك، ووفى له شرطه، وذهب بأولادهن ذلك العام، فتلك منفعة يصح أخذ العوض عليها فهي مال، وكذا كل عمل معلوم منه أو من غيره، والحر والعبد في ذلك سواء، وهذا مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من السلف فكلما صح أن يكون ثمنًا أو أجرة صح أن يكون مهرًا قال الشيخ وتعليل المنع لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكًا للآخر، ويجوز أن يكون المنع مختصًا بمنفعة الخدمة خاصة لما فيه من المهنة والمنافاة، وأما إن كانت لغيرها فتصح لقصة شعيب، وإذا لم تصح المنفعة فقيمتها.
(وعن عقبة) بن عامر رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -