للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: «خير الصداق أيسره» أي أسهله (رواه أبو داود) وصححه الحاكم.

فدل على استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزًا كما تقدم في الآية وكما سيأتي، وفي الحديث: «أبركهن أيسرهن مؤنة» ولفظ أحمد "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" فالنكاح بمهر يسير لا يستصعبه من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا فإنه لا يتمكن من الزواج إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم أكثر في الغالب غير متزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وعن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنه (أثر صفرة) أي أثر صفرة الزعفران، فكره - صلى الله عليه وسلم - تلك الصفرة منه، لأن استعمال الزعفران والخلوق وما كان له لون منهي عنه في حق الرجال، لأن ذلك تشبه بالنساء (فقال ما هذا) يعني لما استعملت هذه الصفرة (قال تزوجت امرأة) فسكت - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمره بغسل ذلك الأثر، ورجح النووي أنها كانت من جهة امرأته من غير قصد منه وقال: «على وزن نواة من ذهب» متفق عليه، وفي روايات للبخاري على نواة من ذهب.

قيل المراد واحدة نوى التمر، وإن القيمة عنها يومئذ كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>