للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسة دراهم، وقيل كان قدرها ربع دينار، وقيل عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، ونقله عياض عن أكثر العلماء وللبيهقي وزن نواة من ذهب قومنت خمسة دراهم، وقال أبو عبيد إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية، والحديث دليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا قليلاً كالنعلين والمد من الطعام.

وحكى القاضي الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا، ولا يحل به النكاح، وفي الصحيحين " التمس ولو خاتمًا من حديد" وكل ما له قيمة يصح أن يكون مهرًا.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر أواق رواه أحمد) والنسائي وغيرهما وإسناده ثقات، وفي لفظ لأحمد وطبق يديه، وذلك أربع مائة أي أربع مائة درهم؛ لأن الأوقية كانت قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا، وقال الشيخ كلام أحمد يقتضي أن المستحب أربع مائة درهم وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.

وقال عمر رضي الله عنه: (ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه) يعني أكثر من ثنتي عشرة أوقية والمراد الأكثر، فإن أم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف إلا أنه تبرع به إكرامًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية) رواه الخمسة و (صححه الترمذي) أول الأثر

<<  <  ج: ص:  >  >>