للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب جماعة إلى أنه لا بأس بالضيافة إلى سبعة أيام إذا كان المدعوون كثيرين، ويشق جمعهم في يوم أو يومين، وقال البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين، ولابن أبي شيبة عن حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، وفي رواية ثمانية أيام.

(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (مرفوعا: من رأى منكم منكرً) ذكره منكرًا ليعم جميع ما نهى الله عنه، فإذا دعي إلى وليمة مثلاً ورأى منكرًا كخمر وخنزير وآلة لهو وتصاوير وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله «فليغيره بيده» إن قدر على ذلك، وهو أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أثنى الله على هذه الأمة بذلك، فقال: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} بل أمر به فقال: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} ثم طبع على ذلك بطابع الفلاح فقال: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *}.

{فإن لم يستطع} أي تغيير المنكر بيده (فـ) ليغير المنكر (بلسانه) إن قدر على ذلك «فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» متفق عليه. وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» بل قد يكون ممن رضي وتابع، فإن قدر على تغيير المنكر حضر وغيره، فأدى بذلك إجابة الدعوة وإزالة

<<  <  ج: ص:  >  >>