للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنكر، وإن لم يقدر على تغييره لم يحضر.

(وعن عمر) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» رواه أحمد وله الترمذي والنسائي نحوه من حديث جابر، وحسنه الحافظ، ولأبي داود عن ابن عمر، "نهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر" فدلت هذه الأحاديث على سقوط حق الداعي، وعدم حضور الدعوة لوجود المنكر، والمراد إذا لم يقدر على تغييره.

(ولابن ماجه) بإسناد رجاله رجال الصحيح (عن علي) رضي الله عنه قال: (صنعت طعامًا فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في البيت تصاوير فرجع) وقال الشيخ وغيره خرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة، فقال الداعي نحوها فأبى أن يرجع، فإذا صار في الوليمة خمر أو خنزير أو تصاوير، أو شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان لم يجلس إلا أن تزال، وهذا مذهب جماهير العلماء، وقال ابن عبد البر هذا أعدل المذاهب، ويكره أيضًا تعليق الستور على الحيطان والأبواب من غير حاجة، لوجود أغلاف غيرها من أبواب الخشب ونحوها، وما زاد عن الحاجة فسرف.

وأما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال، فكذا الحيطان والأبواب التي يشترك فيها الرجال والنساء: ينبغي أن تكون كالتي للرجال، وأما ما يختص بالمرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>