للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيه نظر، إذ ليس هو من اللباس، وإن حضر من غير علم به ثم علم به أزاله لوجوب إزالته عليه، ويجلس بعد إزالته وإن دام المنكر لعجزه عن إزالته انصرف لئلا تكون إجابته سببًا لشهود المنكر، قال الشيخ ويحرم دخول بيعة وكنيسة مع وجود صورة، وأنها كالمسجد على القبر.

ويحرم حضور أعياد المشركين، وأن يفعل كفعلهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعًا وتجب عقوبة فاعله، ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة، وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب، لم يجز الحضور، ويجب الإنكار، فإن كان مزح لا كذب فيه ولا فحش أبيح مع من يقل ذلك، قال: والفرق بين الدعوة والجنازة أن الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة.

(وعن أنس) رضي الله عنه (مرفوعًا: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد وصححه الترمذي) وللبخاري "نهى عن المثلة والنهبي" ولأحمد "عن النهبة والخلسة" وعن عمران بن حصين نحو ذلك، فثبت من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن النهبة، ومن جملة ذلك انتهاب النثار، ولم يرد ما يصلح لتخصيصه، قال الحافظ ولا ضعيف فضلا عن صحيح فيكره، والنثار، شيء يطرحونه في أيام التزويج من دراهم أو غيرها، ويكره التقاطه، وأخذه ممن أخذه. قال أحمد هذه نهبة

<<  <  ج: ص:  >  >>