تقتضي التحريم وقيل ليس بمكروه، قال الشيخ والرخصة المحضة تبعد جدًا اهـ للنهي عنه، ولما فيه من الدناءة والسخف.
(وفي السنن) وعند أحمد والحاكم وغيرهم إلا أبا داود من حديث محمد بن حاطب أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«فصل ما بين الحرام والحلال الدف» أي ضرب الدف، والمراد ضربة غير ملهية كدف العرب على شكل الغربال، ولأنه المعهود حينئذ (والصوت في النكاح) أي رفع الصوت في النكاح للإعلان به.
وتقدم سنيته (حسنه الترمذي) فدل الحديث على سنية ضرب الأدفاف قاله الشيخ وغيره، بحيث يكون كدف العرب، لا الأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «نهيت عن صوتين أحمقين» وغيره، ويسن رفع الأصوات بشيء من الكلام، نحو أتيناكم أتيناكم، إعلانًا بالنكاح.
(ولابن ماجه عن عائشة) رضي الله عنها (مرفوعًا «أعلنوا النكاح» أي أظهروه وأشيعوه «واضربوا عليه بالغربال» فهو المعهود على عهده - صلى الله عليه وسلم - وفي المسند عن عمر بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر، حتى يضرب بدف، ويقال: «أتيناكم أتيناكم فحيونا