للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة، فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد، قال وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان يقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، ثاب أبو محمد المقدسي القول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع.

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا) أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم حين يأتي أهله» أي حين يريد أن يأتي أهله وفي لفظ "إذا أراد أن يأتي أهله" كنى به عن الجماع (يقول بسم الله) بركة واستعانة بالله (اللهم جنبنا الشيطان) باعده منا واعصمنا منه (وجنب الشيطان ما زرقتنا) من الولد فلا يكون له نصيبًا فيه (لم يضره الشيطان أبدًا متفق عليه) ورواه أهل السنن وغيرهم أي لم يسلط عليه فيكون من جملة الذين قال الله فيهم (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان).

قال الحسن يرجى إن حملت به أن يكون ولدًا صالحًا. فدل الحديث على استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان ويتبرك باسمه تعالى والاستعاذة به من جميع الأسواء، ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه إذا أنزل يقول اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>