للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الأزواج أربع أو ثلاث أو اثنين {فَوَاحِدَةً} أي فانكحوا واحدة لا تزيدوا عليها {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني السراري لأنه لا يلزم فيها من الحقوق ما يلزم في الحرائر بل يطأ من شاء متى شاء، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن، بخلاف الحرائر فيجب القسم بينهن بإجماع المسلمين.

{ذَلِكَ} أي الاقتصار على زوجة واحدة أو ملك يمين {أَدْنَى} أي أقرب {أَلَّا تَعُولُوا} أي أن لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار، وقال بعضهم أقرب أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم وأصل العول المجاوزة، والمراد أن لا تميلوا إلى من تحبون منهن دون الأخرى، كما في الآية الأولى فتأثموا بذلك.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من له امرأتان» أي مثلا «فمال إلى إحداهما» أي فضل إحداهما فلم يعدل بينهما بل مال إلى إحداهما دون الأخرى «جاء يوم القيامة وشقه مائل» أي أحد جنبيه مفلوج ساقط (رواه الخمسة) وغيرهم، وقال الحافظ سنده صحيح، والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، وأنه يحرم عليه الميل إلى إحداهن كما تقدم في الآية. والمراد في القسم والإنفاق ونحو ذلك مما يملكه الزوج لا في المحبة ونحوها، لأنها مما لا يملكه، كما قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} قال ابن عباس في الحب والجماع، ويستحب أن يسوي بينهن بجميع الاستمتاعات من

<<  <  ج: ص:  >  >>